الشيخ السبحاني

137

الوسيط في أصول الفقه

الفصل الحادي عشر متعلّق الأوامر هل الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع أو بالأفراد ؟ فنقول : المراد من الطبيعة : هو المفهوم الكلي من غير فرق بين أن يكون من الماهيات الحقيقية ، كالأكل والشرب ؛ أو الماهيات المخترعة ، كالصلاة والصوم . والمراد من الأفراد : هي الطبيعة مع اللوازم التي لا تنفك عنها لدى وجودها ولا يمكن إيجادها في الخارج منفكة عنها ، فوقع النزاع في أنّ متعلّق الأمر هل هو نفس الطبيعة الصرفة بحيث لو قدر المكلّف على الإتيان بها مجرّدة عن المشخصات الفردية لكان ممتثلًا لأوامر المولى ، أو أنّ متعلّقه هو الطبيعة مع اللوازم الفردية ؟ وعلى ذلك ، فالمراد من الطبيعة هو ذات الشيء بلا ضم المشخّصات ، كما أنّ المراد من الفرد ذاك الطبيعي منضماً إلى المشخّصات الفردية الكلية ، مثلًا : إذا قال : المولى أكرم العالم ، فهل متعلّق الأمر هو نفس ذلك المفهوم الكلي أي إكرام العالم أو هو مع المشخّصات الملازمة للمأمور به ، كالإكرام في زمان معين ، أو مكان معين ، وكون الإكرام بالضيافة ، أو بإهداء الهدية إلى غير ذلك من العوارض .